رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

نقلة نوعية في التمويل غير المصرفي: الرقابة المالية تُنظم عمل جهات تحصيل المستحقات المالية

نقلة نوعية

في خطوة تنظيمية غير مسبوقة تعزز حماية المتعاملين وترسخ مبادئ الحوكمة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم لأول مرة عمل شركات وجهات تحصيل المستحقات المالية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي.

نقلة نوعية

سجل متخصص لضمان التعامل مع كيانات خاضعة للرقابة

نص القرار رقم 278 لسنة 2025 على إنشاء سجل رسمي بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد الشركات والجهات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات غير المصرفية، مع حظر الاستعانة بأي جهات غير مقيدة بالسجل.

وأكد الدكتور محمد فريد أن إنشاء هذا السجل يُمثل خطوة محورية لضمان التعامل مع كيانات مؤهلة وخاضعة للرقابة، والحد من أي ممارسات غير منظمة قد تضر بحقوق العملاء أو باستقرار السوق المالي.

حماية بيانات العملاء أولوية قصوى

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن القرار يُلزم شركات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المعتمدة ووسائل التحقق من هوية المحصلين، بما يعزز حماية العملاء ويرسخ الثقة في منظومة التمويل غير المصرفي.

كما ألزم القرار شركات التحصيل بالحفاظ على السرية التامة لبيانات ومعلومات العملاء، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث، إلا في الحالات التي يحددها القانون أو تطلبها الهيئة.

شروط مالية وتنظيمية صارمة لقيد شركات التحصيل

حدد القرار مجموعة من الشروط الأساسية لقيد شركات التحصيل بالسجل، من أبرزها:

  • اتخاذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية

  • أن يكون من ضمن أغراضها تحصيل المستحقات المالية

  • حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع 10 ملايين جنيه

  • ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه

وفي حال عدم استيفاء شرط حقوق الملكية، اشترط القرار ألا تقل مدة ممارسة النشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد، مع التأكيد على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع في جميع الأحوال.

ضوابط السلوك المهني وإجراءات القيد

ألزم القرار شركات التحصيل بالالتزام بمبادئ النزاهة والأمانة وبذل عناية الرجل الحريص، وحظر أي ممارسات تسيء للعملاء أو لشركات التمويل غير المصرفي.

كما نظم القرار إجراءات القيد بالسجل، حيث تتولى الهيئة دراسة الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم المستندات كاملة، على أن تكون مدة القيد 3 سنوات قابلة للتجديد.

تنظيم آليات التحصيل ومنع التعاملات النقدية غير المنضبطة

حظر القرار تحصيل أي مبالغ تؤول إلى حسابات شركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع غير النقدي أو الشيكات الصادرة لصالح شركات التمويل فقط، مع قصر التحصيل النقدي على الحدود المقررة قانونًا، وتوريد المبالغ خلال 5 أيام عمل بحد أقصى.

رقابة مستمرة وعقوبات رادعة للمخالفين

ومنح القرار رئيس الهيئة سلطة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة حال المخالفة، والتي تشمل:

  • الإنذار

  • الإيقاف المؤقت للقيد

  • الشطب المؤقت أو النهائي من السجل

كما ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

أخبار ذات صلة

مجلس النواب

 أدوار انعقاد مجلس النواب وأيام الجلسات.. أدوار الانعقاد العادية وغير العادية والطارئة.. من له حق الدعوة للانعقاد؟.. ومن يحدد موعد الجلسات

مصر

مصر والنمسا تبحثان توطين صناعات السكك الحديدية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

المجلس القومي للطفولة

المجلس القومي للطفولة والأمومة: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية وطنية وتنظيم استخدام الإنترنت ضرورة ملحّة

تنمية الريف المصري الجديد

«تنمية الريف المصري الجديد» تجدد اعتماد 5 شهادات أيزو دولية وتعزز ثقة المستثمرين في إدارة المشروعات القومية

نجاح جراحات دقيقة بالمنظار

نجاح جراحات دقيقة بالمنظار في تخصص الوجه والفكين بمستشفى أسوان التخصصي

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة توضح إجراءاتها في واقعة وفاة السباح يوسف عبد الملك