رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء

السعودية

قررت المملكة العربية السعودية منح جنستها بناء على اقتراح من وزير الداخلية، وفقا لما نشره الحساب الرسمي على “تويتر” لإمارة منطقة مكة المكرمة نقلا عن وزارة الداخلية.

بينما جاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”، الجمعة، على النحو التالي:

بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية”.
تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

بينما تقرر ما يلي: أولا حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على

: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.
ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

 

أخبار ذات صلة