ذكر أمر الإحالة في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق أن المتهمين حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية،
بينما قد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان،
وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
كما أكمل أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر
بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلا إلى حيث مكان المتهم الأول،
وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وإفقاده الوعى،
وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائيات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين
طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ومؤدى أقوال الشهود، وأدلة الإثبات المرفقة،
مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية.
وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه،
بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي
فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها،
وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات،
كما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه
وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات وذلك في قتل طبيب الساحل