رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

محكمة جنايات القاهرة ترفض استدعاء الطبيب الشرعي في قضية طبيب الساحل

قضية طبيب الساحل

رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالغفار جاد الله طلب الدفاع باستدعاء  كبير الأطباء الشرعيين وذلك في أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طبيب بشري في القضية المعرفة إعلاميا بـ«طبيب الساحل»،

تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة للمتهمين بقتل طبيب الساحل في أولى جلسات محاكمتهم

بينما نص أمر الإحالة على أن المتهم الأول “أحمد. ش” 32 سنة، محبوس، طبيب بشري بمعهد ناصر، مقيم بأبوحماد شرقية،

والمتهم الثاني “أحمد. ف” 27 سنة، محبوس، والمتهمة الثالثة “إيمان. م” 28 سنة، محامية،

في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة،

مع سبق الاصرار تم قتل طبيب الساحل

حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، فى قضية طبيب الساحل

كما أعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة، ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحدة سكنية،

حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصة الإجهاز عليه، وما إن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي،

بينما نقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان، وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة،

قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

كما شمل أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها،

إذ إنه في ذات المكان والزمان خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفا،

بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها،

فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول،

كما أبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.

وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه،

بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي

فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها،

وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات،

بينما احتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان،

وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.

أخبار ذات صلة