
وزيرة البيئة: لجنة الطاقة والبيئة داعمة لكافة أعمال صون وحماية البيئة والموارد الطبيعية


عقدت لجنة الطاقة والبيئة (مجلس النواب) اجتماعين يوم الإثنين 12 جمادي الآخرة 1445هــ
ــــ الموافق 25 ديسمبر 2023، برئاسة السيد المهندس طلعت السويدي ـــ رئيس اللجنة، بحضور السيد المستشار
علاء الدين فؤاد ـــ وزير شئون المجالس النيابية، السيد الأستاذ وليد جمال الدين ـــ
رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضور ممثلي وزارات (الكهرباء والطاقة المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية)،
الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.
بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أكد السيد المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن
حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة،
و يتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في ضوء المتغيرات
العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.
وأضاف أن توجه الدولة المصرية يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة
الخضراء، وإقامة مشروعات تنموية تتماشى مع التوجه العام وزيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار،
بهدف وضع مصر كمركز دولي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأشار فؤاد أن الدولة تسعى إلى جذب الاستثمارات والمشروعات بشأن الطاقة الخضراء وتنميتها، مؤكدًا ان
مشروع القانون يمنح العديد من الحوافز، ويهدُف إلى تنمية الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات والقدرة على
التنافسية العالمية.
وقدانتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاربعاء القادم ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الماده 1 والفقرتان الأولى والثانية من الماده 10 من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشان الغاز الطبيعي النص الآتي:
“مادة 1”: تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول، وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما، أو الخاضعة لإشرافهما، أو الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت المادة 10، الفقرتان الأولى والثانية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين(2 و5) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف الماده السادسة من هذا القانون.