رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.

“الشيوخ” يوافق على مواد العقوبات بقانون العمل

فى إطار حرص مجلس الشيوخ على معاقبة العمال المخالفين، ومن وقعت فى شانهم الجريمة بمشروع قانون العمل .

وافق مجلس الشيوخ علي  المواد الخاصة  بالعقوبات بمشروع قانون العمل  والمقدم من الحكومة وجاءت  نصوص تلك المواد  كما يلي :

مادة (251)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

مادة (252)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مادة (253)

يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 الف جنية وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود .

مادة (254)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 114، 130 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (255)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19بند (1)،24) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

 مادة (256)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة (257)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 63، 99، 152) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.                                                         مادة (258)

  يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ،130 فقرة (2)، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا  خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر .

مادة (259)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (33 فقرة2، 35، 36، 37فقرة2) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (260)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم(1) من هذه المادة.                                مادة (261)

يعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذى يخالف أيًا من أحكام المواد(65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.                                                                                                       مادة (263)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

  مادة (264)  

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة “1”، 214، فقرة “3”) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود

  مادة (265)

يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 مادة (266)

يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

    مادة (267)

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

عبد الخالق عياد: قانون العمل يوفر العدل والبت في الخلافات خلال 60 يوما.. فيديو

قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعمال.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن القانون الجديد يحيل الخلافات بين صاحب العمل والعامل إلى المحكمة للبت فيه خلال 60 يوما، متابعا «كل ما يهمنا إقرار قانون عمل عادل».

وحول المادة التي قد تمكن صاحب العمل من تسريح العامل عقب 3 شهور قال عياد«العقد غير محدد المدة بطبيعته، وحال الخلاف يتقدم العامل بما يثبت تقاضيه الراتب إلى المحكمة، انسى أن صاحب عمل يفصل عامل بدون قاضي».

وأكد عياد أن القانون انحاز العديد من الفئات وخاصة المرأة، مشيرا إلى أن قانون العمل ينص على منح المرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور، فضلا عن إنصافه للعمالة غير المنتظمة.

وحول عمالة وتشغيل الأطفال قال عياد «المادة 58 تحذر تشغيل الأطفال، مع منح صاحب العمل بطاقة تدريب بالنسبة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاما»، مضيفا «هنرجع الأسطا بلية لكن متدرب عامين لمنحه فرصة الحصول على فرصة عمل بعد الوصول إلى سن 18».

عبد الخالق عياد: قانون العمل يوفر العدل.. وسنعيد ظاهرة الأسطا بلية كمتدرب.. فيديو

قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق العدالة بين صاحب العمل والعمال.


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن القانون الجديد يحيل الخلافات بين صاحب العمل والعامل إلى المحكمة للبت فيه خلال 60 يوما، متابعا «كل ما يهمنا إقرار قانون عمل عادل».


وحول المادة التي قد تمكن صاحب العمل من تسريح العامل عقب 3 شهور قال عياد«العقد غير محدد المدة بطبيعته، وحال الخلاف يتقدم العامل بما يثبت تقاضيه الراتب إلى المحكمة، انسى أن صاحب عمل يفصل عامل بدون قاضي».


وأكد عياد أن القانون انحاز العديد من الفئات وخاصة المرأة، مشيرا إلى أن قانون العمل ينص على منح المرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور، فضلا عن إنصافه للعمالة غير المنتظمة.


وحول عمالة وتشغيل الأطفال قال عياد «المادة 58 تحذر تشغيل الأطفال، مع منح صاحب العمل بطاقة تدريب بالنسبة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاما»، مضيفا «هنرجع الأسطا بلية لكن متدرب عامين لمنحه فرصة الحصول على فرصة عمل بعد الوصول إلى سن 18».

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل،

وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى  والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وقال: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم    105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969.

 وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.

غدا.. مجلس الشيوخ يواصل استكمال مناقشات قانون العمل

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا الاحد أعمال جلساته العامة الاحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل ،وذلك بعد أن وافق على 39 مادة من مشروع القانون..

وكانت الجلسات قد شهدت خلافات بشأن نسبة العلاوة الدورية المقررة في المادة 12 من مشروع القانون والمحددة بـ 3% من الأجر التأميني. وقرر المجلس الإبقاء على هذه النسبة ورفض اقتراح بتحديد النسبة بـ 7% من قيمة الأجر
حيث انتهى مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3% من الأجر التأميني..

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

كما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا اعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم.

وأشار سعفان، إلى أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، قائلا: ويتم تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة.

قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة.. 4 أشهر إجازة وضع وتخفيض ساعات العمل للحمل

حقق مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ويناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، انتصار جديد للمرأة المصرية العاملة، ومنحها الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بدلاً من 3 أشهر، كما كان الوضع في القانون القائم، وخلافاً لمقترح الحكومة في القانون بأن يظل 3 أشهر فقط، إلا أن لجنة القوى العاملة بـ«الشيوخ» أدخل التعديل لتكون إجازة الوضع 4 أشهر، وهو ما وافق عليه مجلس الشيوخ، مبدئياً.

وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل على: «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووفقا لنص المادة: «يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.»

ونص القانون على أن يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وبررت اللجنة تعديلها للمادة بأن تكون إجازة الوضع 4 أشهر، بأن هذا التعديل يتوافق مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على «تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية»