رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“رضا”حملات متنقلة بالتعاون مع جهازتنمية المشروعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي

كتبت:شيماء عبدالفتاح

أكد “رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون ، تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات بالإضافة  إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية  ، مشيرًا إلى أن هذه الحملات المتنقلة ستبدأ  في عشرة مناطق ضريبية بشكل متواز ،   وستضم  الحملات عاملين بإدارات الحصر  بالمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة ) التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات . 

وقال ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية   ” إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية  لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات ، والاشتراطات المطلوبة ، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

 وأكد ” الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ” على أنه تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين بمصلحة الضرائب ، والمسؤولين بجهاز تنمية المشروعات  ، لتنظيم تنفيذ هذه الحملات المتنقلة لحصر المجتمع الضريبي ، ووضع آلية العمل والمتطلبات اللازمة لهذه الحملات ، لافتًا إلى  أن هذه الاجتماعات ضمت المسئولين المشاركين في هذه الحملات من رؤساء المناطق والمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة )  ، والفنيين من الإدارة المركزية للحصر والمسئولين من جهاز تنمية المشروعات.

 وأضاف ” الدكتور السيد صقر ” أنه في إطار التحول الآمن من العمل تحت مظلة قانون الضريبة على الدخل إلى العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فهناك عدد من  الإجراءات الواجب اتباعها من جانب أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الراغبين في العمل تحت مظلة قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب الجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف وشهادة التعامل مع الجهات الحكومية التي تُمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه والاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

 وأوضح ” محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه سيتم خلال هذه الحملات المتنقلة توعية المواطنين بالمزايا والحوافز الضريبية التي يقدمها قانون (152 ) لسنة 2020 لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال وضع نظام ضريبي مبسط بديلا للنظام المعمول به وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، بالإضافة إلى توعيتهم بوجود حزمة من الحوافز غير الضريبية ،والمنصوص عليها في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

عبدالقادر: تطوير المنظومة الضريبية تركت أثرا ملموسا

كتبت:شيماء عبدالفتاح

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تنفيذ منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، التي بدأ العمل بها بكل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة، والتي يتم تطبيقها حالًيًا بمأموريات منطقة القاهرة رابع المدمجة ،وأيضا تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثيرا إيجابيا على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الرد ، مما يساهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الانتاج ، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين .

وقال عبد القادر إن مصلحة الضرائب قامت من أجل التيسير على الممولين والمسجلين بإصدار تعليمات تنفيذية رقم ( 90 ) لسنة ٢٠٢١ بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلي أن المصلحة  بكافة وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال (٤٥ يوم) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كافة المستندات اللازمة وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ موضحًا أن قائمة المستندات المطلوبة لرد الضريبة منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية ، على الرابط التالى

https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft

وأشار عبد القادر  إلى أنه فى حالة  عدم توافر كافة المستندات اللازمة لاجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات المطلوبة وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم إحتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد إستكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضح أنه فى حالة  رفض طلب رد الضريبة لعدم إستيفاء المستندات  فإنه  يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبه جديد – بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب – وذلك بعد إستيفاء كافة المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة .

 ولفت رئيس المصلحة أن كل مأمورية ستقوم بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التى تقوم برد الضريبة وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها ، وانهاء إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعا لها ولمساعدتها على الوفاء بإلتزاماتها وذلك دعما للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية ، كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القائمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.

وأوضح أن هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم برد الضريبة للإنضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، والإنتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية، ويعد من قبيل عدم الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاث إقرارات سنوية ، مضيفًا أنه يشترط أن يكون قد سبق وأن تم فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أي مخالفات جسيمة ، و عدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة ، وكذلك  صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة .

وأكد رئيس المصلحة أنه للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول رد الضريبة  أو أي موضوعات ضريبية أخرى يُمكن الاتصال بالخط الساخن 16395  ، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]