رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا ملزمًا لشركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها

ويستهدف القرار تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي

والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التكامل بين مختلف الأنشطة المالية.

تفاصيل القرار رقم 28 لسنة 2026

في القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه المنعقد

بتاريخ 22 يناير 2026، تم إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتأمين عملائها الحاصلين على

تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم ويجب أن يكون مبلغ التأمين

مساويًا للرصيد المتبقي من التمويل المستحق على العميل كما نص القرار على إمكانية التأمين

على العملاء الذين يتجاوزون هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل، مما

يوفر مزيدًا من المرونة في التعامل مع فئات العملاء المختلفة.

متطلبات شركات التأمين لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء شركات

التمويل الاستهلاكي كما نص القرار على إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقررة، ومنح شركات

التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع ويجب أن يشمل عقد التأمين جميع العملاء الواردة

أسماؤهم بالكشوف المعتمدة من شركة التمويل، مع تحديد مبلغ التأمين وفقًا للرصيد المتبقي من التمويل،

بحيث يكون التأمين ساريًا حتى سن 65 عامًا.

آلية سداد مبلغ التأمين في حالة الوفاة أو العجز

وفقًا للقرار، في حال حدوث خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تتعهد شركة التأمين بسداد

مبلغ التأمين الذي يعادل الرصيد المتبقي من التمويل. يجب أن يتم السداد خلال مدة لا تتجاوز

خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي

شهادة الوفاة أو التقرير الطبي

كشف حساب يوضح المديونية القائمة

ويعرّف “العجز الكلي المستديم” في العقد على أنه حالة تمنع المؤمن عليه من العمل بشكل

دائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر متواصلة دون تحسن، مثل فقدان الإبصار الكلي أو الشلل الكامل.

استثناءات التغطية التأمينية

استبعد القرار بعض الحالات من التغطية التأمينية، مثل الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها

المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بفيروس الإيدز التي كانت سابقة على تاريخ التأمين.

اختصاص المحاكم الاقتصادية في تسوية النزاعات

أوضح القرار أن المحاكم الاقتصادية هي المختصة بالفصل في أي نزاعات قد تنشأ من تنفيذ

أو تفسير بنود عقد التأمين كما نص على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات

غير صحيحة أو جوهرية خلال التعاقد تواصل هيئة الرقابة المالية تعزيز حماية العملاء

في القطاع المالي غير المصرفي من خلال إصدار قرارات ملزمة لشركات التمويل الاستهلاكي

لتوفير تأمين شامل على عملائها يشمل التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم،

ويضمن سداد المبالغ المستحقة على العميل في حال حدوث هذه المخاطر.