رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“الضرائب المصرية” الضريبة على التصرفات العقارية «كما هى »وفقًا للقانون الحالى

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

أشار البيان، إلى أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل ١٩ مايو ٢٠١٣، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ ٢,٥٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٤ آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد

رئيس مصلحة الضرائب: قانون “التصرفات العقارية” يفرض ضريبة مقطوعة علي عقود ما قبل مايو ٢٠١٣

أكد رضا عبد القادر  رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب.

وقال عبد القادر إن مشروع القانون  ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف ، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط  ، و يدفعها البائع الأخير فقط،  مهما تعددت التصرفات  في العقد الواحد .

 وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه ، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة  ٤٠٠٠ جنيه ، وذلك دون غرامات تأخير.

وأضاف أنه بالنسبة  للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبةبنسبة ٢,٥٪  من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.

بنسبة 2.5٪.. الضرائب تكشف قيمة التصرفات العقارية في حالة البيع والشراء ونسبتها.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة التصرفات العقارية تفرض على تصرفات الشخص الطبيعي فقط وهو يتحمل قيمة الضريبة حال التصرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مشروع بمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقا لقيمة التصرف على العقود التي أبرمت قبل 19 مايو 2013.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه في حالة كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

وأشار رجب محروس، أنه إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، ستكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه.

وأكد أن العقود التي أبرت بعد تاريخ 19 مايو 2013، لازالت قائمة بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ دون أي تغيير عليها، سواء كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي أو غير ذلك.