رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البرلمان يوافق على المادة الأولى من قانون الوساطة التجارية

انتهى مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، إلى الموافقة على المادة الأولى من مشروع تعديل قانون الوساطة وتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

وتتضمن المادة الأولى من التعديلات إضافة 5 مواد جديدة بأرقام من 16 إلى 20، وتتضمن العقوبات في حالة مخالفة القانون في ممارسة مهنة الوكالة أو الوساطة التجارية أو العقارية من غير التسجيل.

وتنص المادة 16 على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (10)، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

كما وافق المجلس أيضا على المادة 17 والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكرراً).

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط

مادة (18)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكرراً) مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

المادة 19: في الأحوال التي تُرتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت؛ بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

ويُعاقب الشخص الاعتبارى بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.

مادة (20) : تُنشر الأحكام النهائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام: (16، و17، و18، و19) في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يُحددهما الحكم، وبالنشرة التي تُعدها الوزارة المختصة بسجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

مجلس النواب:المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها .

الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.

المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.

المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

المادة (1):

أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى “المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

المادة (2):

حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

المادة (3):

منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

المادتان: (4) و(5):

حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.

المادتان: (6) و(7):

جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.

المادة (8):

حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

المادة (9):

نصت على موارد المجلس الصحي المصري.

المادة (10):

جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.

المادة (11):

اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.

رئيس البرلمان: منتخبنا القومى لعب بروح قتالية عالية

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للفريق القومى لكرة القدم على ما قدموه من أداء رائع فى بطولة كأس الأمم الإفريقية أسعد الجماهير، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا.

و قال خلال الجلسة العامة للبرلمان ” لقد لعب منتخبنا القومى بروح قتالية عالية، وإصرار وعزيمة لا تلين، متسلحين بحب مصر، متحديين الصعاب، ضاربين المثل والقدوة فى تحطيم المستحيل، فنالوا احترام وتقدير شعب مصر وقيادته السياسية.

و تابع إن مجلس النواب يثق تمام الثقة فى قدرة فريقنا الوطنى على رد الاعتبار ببلوغ المونديال الدولى القادم الذى تتبارى فيه أعظم فرق العالم وتحقيق مركزاً متقدماً فيه.

وزير المالية لرئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان:تعالوا نشتغل مع بعض من أجل مصر

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال، وعددًا من المستخلصين الجمركيين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف أركان المنظومة الجمركية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركى، على ضوء تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية.

“تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر”

قال وزير المالية: «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معًا لتحقيق هدفنا الاستراتيجى بخفض زمن الإفراج الجمركى، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات».

نعمل معًا.. لتحقيق هدفنا الاستراتيجى بخفض زمن الإفراج الجمركى

أضاف الوزير: «ما بنقطعش أكل عيش حد» يعمل فى إطار قانونى منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعى، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية.

 ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركى، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.

دراسة مع البنك الدولى تؤكد نجاحنا فى خفض زمن الإفراج الجمركى ٥٠٪

أشار الوزير، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.

أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو ٥ مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات العمال، بالجهود التي يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، وتطبيق منصة «النافذة الواحدة»، وتطوير الكوادر البشرية، على النحو الذي يسهم في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض رسوم الأرضيات والتخزين، وحماية حدود البلاد من دخول البضائع المجهولة.

قال عبد الفضيل، إنه حرص على ترتيب عقد هذا الاجتماع مع وزير المالية والمستخلصين الجمركيين بالقاهرة والسويس؛ لأهمية دورهم في عملية الاستيراد والتصدير، موجهًا الشكر لوزير المالية على الاستجابة، حيث شهد تناول الكثير من الجوانب الإيجابية التى تؤكد فاعلية دور المستخلص الجمركي في المنظومة الجمركية.

أضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم بعض المقترحات التي تسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية، وتساعد المستخلصين الجمركيين على التوسع في أنشطتهم، وقد وجه الوزير على الفور بدراسة هذه المقترحات، مؤكدًا أهمية دور المستخلصين الجمركيين في إنجاح المنظومة الجديدة.

أوضح عبدالفضيل، أن المستخلصين الجمركيين أشادوا بهذا اللقاء المثمر، موجهين الشكر للوزير؛ تقديرًا لحرصه على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم، والتوجيه بدراستها، كما أشادوا بالجهود التي تقوم بها مصلحة الجمارك سواءً فى عقد الدورات التدريبية المستمرة بمقر وزارة المالية أو عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لشرح خطوات التسجيل على بوابة «نافذة»، وحل أي مشكلات تواجههم.

المستخلصون الجمركيون أشادوا بحرص الوزير على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مقترحاتهم

قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن استراتيجية تطوير مصلحة الجمارك لا تخدم فقط المجتمع التجاري من مصدرين ومستوردين ومستخلصين جمركيين وإنما تخدم جميع العاملين أيضًا، حيث تعتمد على تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب والتثقيف، ورفع مهاراتهم، وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستقرار لدى العاملين في هذا القطاع، ويدفعهم إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منهم.

حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومجموعة من المستخلصين الجمركيين بالقاهرة والسويس.

البرلمان يوافق على قانون التخطيط العام للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون التخطيط العام للدولة هي انجاز مهم في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.

وتقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعظيم الشكر للمجلسى النواب والشيوخ  ولجنة الخطة والموازنة واللجنه الاقتصادية علي الجهد الكبير الذي بذل في مناقشة القانون

جاء ذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال جلسته الثامنة والعشرون من الفصل التشريعي الثاني دور الانعقاد العادي الثاني.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن  القانون يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، فضلًا عن تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار ، وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة .

أضافت السعيد أن القانون يهدف كذلك إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن  القانون يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

كما يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.

علاوة على أنه أولى أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأوضحت السعيد أن  قانون التخطيط الجديد حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.

مضيفة أن أهم ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى إلى تنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

تهدد حياة المارة..تنظيم إعلانات الطرق”على طاولة البرلمان”واستثمارها في مشروعات تسترد حق الدولة

تنتشر اللوحات الإعلانية كثيرا على الطرق الرئيسية وداخل وخارج المحافظات مما يشكل خطورة حتمية على السائقين في بعض الطرق والتي أدت إلى عدد كبير من الحوادث في الفترة الأخيرة.

وتحتوي الطرق على عدد كبير من اللوحات الإعلانية المخالفة والمنتهية تراخيصها دون تحصيل مستحقات الدولة منها مع خطورتها خاصة على الطرق الرابطة بين المحافظات والمدن ذات الظهير الصحراوي.

وقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لحل مشكلة إعلانات الطرق وإزالة الإعلانات المخالفة واللوحات التي تهدد حياة المارة مع وضع خطة لتحصيل أموال الدولة من الإعلانات.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالقيام بحملات مكثفة على مختلف الطرق بجميع المحافظات والمدن والمراكز على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى الطرق الصحراوية والزراعية الممتدة بين مختلف المحافظات من أسوان حتى مطروح والطريق الدائرى بصفة خاصة لرصد جميع المخالفات الخاصة بإعلانات الطرق مع الإزالة الفورية لجميع إعلانات الطرق المخالفة والمنتهية تراخيصها مع تحصيل مستحقات الدولة.

كما طالب النائب أحمد عبد السلام قورة بمراجعة جميع التراخيص الخاصة بإعلانات الطرق مع إزالة جميع الإعلانات التى انتهت مدد تراخيصها وأيضاً إزالة جميع الإعلانات التى تمثل قبحًا للمظهر الحضارى أو تمثل خطرًا على رؤية السائقين على الطرق.

وطالب قورة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية لحسم هذا الملف خلال توقيتات زمنية محددة ولتكن لمدة 3 أشهر للانتهاء من هذا الملف، للحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للطرق والمدن، والحفاظ على مستحقات الدولة.

الجهة المختصة لوضع الإعلانات
وفقت لأحكام القانون، فإن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات الجهة المختصة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات علي الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.

كيفية الحصول على تراخيص إعلانات الطرق
وفقا لأحكام القانون، فإنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يتجاوز مدة التراخيص ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها كما يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

وضمن القانون للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لما يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتضى.

عزة مصطفى تطالب احنا داخلين على بلاوي سودة لهذا السبب.. فيديو

طالبت الإعلامية عزة مصطفي البرلمان، بوضع تشريع يواجه جرائم التطور التكنولوجي؛ وذلك عقب تسبب متهمين في انتحار الطالبة بسنت خالد بتركيب صور مفبركة لها.


وقالت عزة مصطفى، خلال برنامجها «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه مع وجود التكنولوجيا «احنا داخلين على بلاوي سودة إلا من رحم ربي»، مشددة على ضرورة حماية المجتمع والناس.


وأكدت أنه لابد أن يعلم من يتسبب في إيذاء الناس من خلال هذا الأمر «خد بالك فيه مصير منيل بستين نيلة هيستناك».


وفي هذا السياق، كشف النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، العقوبة المنتظرة ضد المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت (فتاة الغربية).
وقال رمزي، إن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد، موضحًا أن أسباب الانتحار؛ حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.


وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.