أدوار الانعقاد:
أولا: أدوار الانعقاد العادية:
– يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر
-فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
مجلس النواب
– يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
– يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
ثانيا: أدوار الانعقاد غير العادية والطارئة:
– يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
– إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
أيام الجلسات:
– يحدد مجلس النواب فى بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
– لرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك وبخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
– للمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفى هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
– يجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
– من المعتاد أن ينعقد مجلس النواب في ثلاثة أيام جلسات متتالية (الأحد والاثنين والثلاثاء) كل أسبوعين، وذلك بالتناوب مع أسبوع انعقاد مجلس الشيوخ الذي ينعقد عادة في يومي جلسات كل أسبوعين أيضا.