قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع في حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول عن المصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركي بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.
أضاف أنه ينبغى للاستفادة من فئة الضريبة الجمركية المخفضة طبقًا لأحكام البند «أ» للمادة السادسة من القرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع، وأنها مفككة تفكيكًا كاملاً وفقًا لما تقرره الهيئة موضحًا عليها عدد وحدات المنتج النهائي ومرفقًا بها إقرار من المستورد ومن المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، وعلي الإدارة الجمركية المختصة اتخاذ إجراءات الإفراج وتحديد المعاملة الجمركية بناءً على المستندات المقدمة، مع موافاة الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الإفراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقًا للإجراءات التي يصدرها رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
أشار إلى أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند «ب» من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك، بخطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية محددًا به نسبة المكون المحلي، ونسبة المكون الأجنبي إلى مجموع الأجزاء المكونة للمنتج النهائي وعدد وحدات المنتج النهائي مرفقًا به قائمة بالأجزاء المحلية الداخلة في صناعة التجميع وقائمة بالأجزاء المستوردة معتمدة من الهيئة، مع إقرار كل من المستورد والمصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء في غير الغرض المفرج عنها من أجله، على أن تتولي الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك تحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة.
أوضح أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند «ج» من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن تقدم الشركة توصية من وزير التجارة والصناعة بأن الصناعة من الصناعات المعقدة مع اقتراح نسبة التخفيض اللازمة بما لا يجاوز ٤٠٪، ويتم تقديم تقرير سنوي إلى وزير المالية من مصلحة الجمارك بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنتائج متابعة تنفيذ الشركة؛ لضمان الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة.
أكد أن نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي تحدد بقرار من وزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة وبما لا يجاوز ٤٠٪ من الضريبة الجمركية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد مراحل التجميع والتصنيع المختلفة لكل مصنع وفقًا لبرنامج زمني يعتمد من رئيس الهيئة، وأن تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسئولين بالجمارك من الاطلاع على كل المستندات والسجلات الكفيلة للتحقق من استخدام الأجزاء المستوردة في الغرض المقرر، وبالنسبة المعتمدة، ويجوز للمصانع والشركات قبل البدء في عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلي بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أن يمكن للمصانع والشركات بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف في بعض المكونات المستوردة لأسباب مبررة مع سداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إضافة إلى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزي وقت التصرف وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية.
أوضح أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع ٣٠٠٪ أو فئة البند الداخلة فيه أيهما أقل على واردات قطاع السياحة المنصوص عليها في أحكام التذييل الخاص بالفصول ٢١، و٢٢، و٢٣ من التعريفة الجمركية المنسقة الحالية، أن يقتصر الاستيراد على الجهة التي تحددها وزارة السياحة مع تطبيق تلك الفئة علي الأصناف اللازمة لاحتياجات المنشأة السياحية أ الفندقية وفي حدود الكمية والنوع والقيمة التي يصدر بها ترخيص من الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.
أشار إلى أنه ينبغى على الجهات المستفيدة بالفئات الجمركية المخفضة أو التذييلات المنصوص عليها بالقرار الجمهورى، إمساك دفاتر وسجلات مستقلة ومنتظمة تعتمد من مصلحة الجمارك والجهات الحكومية المشرفة على النشاط لإثبات الأصناف التي تتمتع بالفئات الضريبية المخفضة أو التذييلات واستخدامها في الأغراض المحددة لها وتخضع في ذلك لرقابة الجمارك.