يتساءل الكثير من المواطنين عن مصير مقعد النائبة عبلة الألفي بمجلس النواب، بعد تعيينها نائبا لوزير الصحة في الحكومة الجديدة، خاصة وأنها من النواب المعينين بمجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية.
ومن المقرر أن تتقدم النائبة عبلة الألفي باستقالتها من مجلس النواب، وتشهد جلسة مجلس النواب القادمة إعلان خلو مقعد النائبة.
ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب، فسوف يتم إعلان خلو مقعد النائبة عبلة الألفي، عقب تقدمها باستقالتها بعد شغلها المنصب الجديد،
على أن يتم شغل مقعدها خلال ستين يوما، من خلال تعيين عضو بديل لها من قبل رئيس الجمهورية،
نظرا لأنها كانت إحدى النائبات التي تم تعيينها من قبل رئيس الجمهورية.
وتنص المادة رقم 391 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.
ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها،
ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.
ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.
فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،
وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.
وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
ضوابط اختيار الأعضاء المعينين بمجلس النواب
ووضع قانون مجلس النواب، ضوابط اختيار الأعضاء المعينين، حيث تنص المادة 27 على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية.
وجاءت شروط وضوابط التعيين في مجلس النواب كالتالي:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها