استعرض الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين،
طلب المناقشة العامة المقدم منه وعشرين عضوا من أعضاء المجلس؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
وأشار النائب يوسف عامر إلي أن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه،
ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك،
ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير.
الصدقة الجارية هي الوقف
وأوضح أن الوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]،
والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس.
وقال والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع،
أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة.
وقد نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام،
حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين،
وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى،
سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله،
أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.
وأضاف: وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته
بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛
بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا،
والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.
وتابع،: الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر – تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره،
مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.