تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاربعاء القادم ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الماده 1 والفقرتان الأولى والثانية من الماده 10 من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشان الغاز الطبيعي النص الآتي:
“مادة 1”: تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول، وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما، أو الخاضعة لإشرافهما، أو الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت المادة 10، الفقرتان الأولى والثانية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين(2 و5) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف الماده السادسة من هذا القانون.