قالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، أن القانون سمح لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، بالإشارة إلى أنه فى حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانونين رقمى 247 لسنة 1956، 79 لسنة 1985، وعند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التى لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك يتم سؤاله والتحقيق معه، حيث أن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة المختصة للتحقيق مع الشخص فى حالة وجود تهم ضده.
وأشارت المصادر، أن الجهاز قد عمم منشورًا على أكثر من ١٥٠ جهة بالدولة من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع لحثها على إرسال إقرارات الذمة لموظفيها تمهيدًا لفحصها، وأن هناك إلزام قانوني على موظفى الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دورى إلى الأمانة العامة بكل جهة والتى تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، ليتم فحصها فى الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.
والجدير بالذكر أن المهلة الأولي لتقديم الإقرارات انتهت اليوم الأثنين، و التي حددها الجهاز والتي تنص على أنه يجب على كل من يخضع للقانون أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير، وذلك لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق.