يناقش مجلس النواب في الفترة الحالية، العديد من التعديلات علي بعض التشريعات، ومن أبرز هذه التعديلات مشروع قانون لتعديل «قانون مكافحة المخدرات»، رقم 182 لسنة 1960.
وجاءت أبرز التعديلات :
- تغليظ بعض العقوبات، فعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كل من يقوم بحيازة أو يحرز أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو يصنع مواد مخدرة، وكل من يزرع أي من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وذلك للتعاطي أو الاستعمال الشخصي.
نص مشروع القانون الجديد:
ويتضمن هذا المشروع، تعديل قانون مكافحة المخدرات، على أنه يحق للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم السابقة، أن تستبدل العقوبة بأن تقضي بإيداع المتهم في إحدى المصحات الخاصة بهذا الغرض، وذلك بقرار من وزير العدل والاتفاق مع كل من وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، حتي يتم تأهيل المتهم نفسيا وطبيا، كما لا يجوز أن تقل مدة بقاء المتهم بالمصحة النفسية عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات أو بقدر مدة العقوبة الموقعة عليه.
وأشار أنه يجوز الإفراج عن المتهم من المصحة النفسية بعد شفائه، وذلك بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وإذا خالف المتهم التعليمات خلال فترة وجوده في المصحة تطلب اللجنة المشرفة على المودعين في المصحة من المحكمة إلغاء حكم الإيداع، ويتم تطبيق الغرامة بدلا منها.
كما لا يجوز إعادة الحكم على المتعافي من المخدرات إذا عاد إلى التعاطي بالإيداع في المصحة مرة أخرى.