رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

عاجل.. انعقاد مجلس النواب بناء على دعوة رئيس الجمهورية

يستعد مجلس النواب اليوم السبت للانعقاد بناء على دعوة رئيس الجمهورية وذلك عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس

وحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة.

الفرع الثالث: الجلسات العادية والطارئة.

مادة (277) جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

مادة( 278 ) يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.

مادة( 279) لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة (280) يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ} وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.

الفصل الرابع: إعفاء الحكومة من أداء عملها وإجراء تعديل فيها

الفرع الأول: إعفاء الحكومة من أداء عملها

مادة (128 ) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب فى اليوم التالى لصدور قرار الإعفاء وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء فى أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه فى شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات فى هذا الشأن.

الفرع الثاني: إجراء تعديل وزاري

مادة 129 لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

الفصل الخامس: مناقشة إعلان حالتي الحرب والطوارئ.

اقرأ أيضاً

أخبار ذات صلة

وزير الإسكان

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان سير العمل بمحطتى تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى بمدينة المنيا الجديدة

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية

اداء مشرف للاعبي القابضة

اداء مشرف للاعبي القابضة للمطارات ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية

وزير الخارجية والهجرة

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع إدارة السودان بوزارة الخارجية

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة المنيا الجديدة

الزراعة

الزراعة: وفد منظمة اكساد يتفقد أنشطة مركز بحوث الصحراء بالوادى الجديد لتعزيز التعاون بين المنظمة والمركز