قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه” في حال كان قرار الانفصال بالتراضي والأصول بين الزوج والزوجة”، عن طريق حصول كل طرف على حقوقه كاملة”، تصبح الشبكة من حق الزوج”.
وطالب عامر بوضع شروط بين الزوجين في عقد الزواج ، في حال إذا كان الشرط لايحل حراما ولا يحرم حلال فهو صحيح.
وتابع نقيب المأذونين من حق الزوج أن يتزوج م من النساء من مثنى وثلاث ورباع، وهذا حلال وليس حرام، وذلك بعد إعلام الزوجة الأولى.