رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

اثنان لا تجب عليهما زكاة الفطر .. «الإفتاء» توضح

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

وأضاف  في منشور له عبر صفحته الرسمية: ولا تجب زكاة الفطر عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.

وأوضح مركز الفتوى أن زكاة الفطر شرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه، من نقص وتقصير، كما شرعت لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد، فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: “فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين”، ويخرجها المسلم عن نفسه، زوجته، وعن كل من تلزمه نفقته كـ “أولاده الصغار، الكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.

ويجوز للمسلم أن يُخرج زكاة الفطر بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.

وأشار مركز الأزهر إلى أن الأصل أن يخرج المزكي زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه، كونها تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مغتربًا لمصلحة معتبرة.

وقت إخراج زكاة الفطر

وبحسب المركز، يستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان، إلى غروب شمس يوم العيد.

وتابع: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير.

واستكمل المركز: تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة، فقال تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”، كما يجوز أن تعطى لفقير واحد أو أن توزع بين عدة أشخاص.

وأشار المركز ألى أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه الناس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا، والعدس والفول، والزبيب وغير ذلك مما يقتات، والصاع من القمح ما يساوي بالوزن 2 كيلو و40 جرامًا تقريبًا، ومتوسط الصاع من بقية السلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب.. إلخ يساوي اثنين كيلو و500 جرام.

ويستحب أن تراعى مصلحة الفقير على حسب حال المزكي يسارًا وإعسارًا، وباعتبار ما يطعمه وعياله، فمن كان معسرًا فليخرج الزكاة على القمح، أي ما قيمته 15 جنيهاُ كحد أدنى عن الفرد، ومن كان متوسط الحال، فليخرج الزكاة على الأرز أي ما قيمته 30 جنيهًا عن الفرد، ومن كان موسرًا فليخرج الزكاة على الزبيب مثلًا أي ما قيمته 175 جنيهًا عن الفرد.

أخبار ذات صلة