حقق مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ويناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، انتصار جديد للمرأة المصرية العاملة، ومنحها الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بدلاً من 3 أشهر، كما كان الوضع في القانون القائم، وخلافاً لمقترح الحكومة في القانون بأن يظل 3 أشهر فقط، إلا أن لجنة القوى العاملة بـ«الشيوخ» أدخل التعديل لتكون إجازة الوضع 4 أشهر، وهو ما وافق عليه مجلس الشيوخ، مبدئياً.
وتنص المادة 50 من مشروع قانون العمل على: «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووفقا لنص المادة: «يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.»
ونص القانون على أن يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وبررت اللجنة تعديلها للمادة بأن تكون إجازة الوضع 4 أشهر، بأن هذا التعديل يتوافق مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على «تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية»