رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

ترقب إعلان تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإجراءات اليمين الدستورية بمجلس النواب

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تسيطر حالة من الترقب لإعلان تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي من المتوقع أن يترأسه الكاتب الصحفي، ضياء رشوان،

ووفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،

فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد اختياره من جانب رئيس الجمهورية، عليه أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

يأتي ذلك تفعيلا للمادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تنص على:

يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:

أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

تشكيل المجلس الأعلى للإعلام

جدير بالذكر أن الفصل الثالث من القانون تضمن تشكيل المجلس الأعلى، حيث تنص المادة 73 على:

يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، يختارون على الوجه الآتي:

1-     رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.

2-     نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3-    رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

4-     ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.

5-     شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية.

6-     عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

7-     عضو من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.

8-     عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.

9-     ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس،

بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم،

ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب،

يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها،

بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

شروط العضوية بالمجلس

وتضمن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الفصل الرابع شروط العضوية والتزامات الأعضاء، حيث تنص المادة 74 على: يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس الأعلى ما يأتي:

1-    أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

2-    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

3-     أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.

4-     ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5-     ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

6-     ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.

كما تنص المادة 75 من القانون على: على كل من رئيس وأعضاء المجلس الأعلى قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية،

وإقرارا بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

ووضع القانون في الفصل الخامس نظام عمل المجلس الأعلى، حيث تنص  المادة 76 على: تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 211 من الدستور تنص على: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة.

ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسئولًا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون.

يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

 

أخبار ذات صلة

اللجنة العليا للتفتيش

اللجنة العليا للتفتيش تفقد مطار الأقصر الدولى وتتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تعقد لقاءات ثنائي مع نظيرتها الاماراتية ووزير الطاقة السعودي

مصر للتأمين

مدرسة مصر للتأمين تشارك بفعالية في معرض Cairo ICT 2024

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يبدأ زيارة محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات وإطلاق عدة فعاليات

العاصمة الإدارية

نادي بالعاصمة الإدارية يعلن عن بدء التدريبات في كرة القدم والسباحة ديسمبر المقبلأعلن نادي النادي