رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،
بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة
لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12)
من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة
وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط،
وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين
وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية
باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية،
وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه،
وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة
مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة،
وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١
في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه،مجلس النواب
وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،
يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %)
من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه،
وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك
وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها،
وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

أخبار ذات صلة

وزارة الزراعة

وزارة الزراعة : الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 12 وحتى 18 ديسمبر

طارق الهوبي

طارق الهوبي : خفض الفحوصات الأوروبية على الموالح المصرية إلى 10% يعكس الثقة في منظومة سلامة الغذاء

وزير الصحة

وزير الصحة الموريتاني لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك

الصحة

الصحة : مجلس وزراء الصحة العرب يقدم الشكر لمصر على تجربتها الناجحة في القضاء على فيروس سي

رئيس مجلس النواب اللبناني

رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي

الزراعه

الزراعه تصدر دليلا ب 20 توصية لمربى ومنتجى الثروه الحيوانية والداجنة لمواجهة التقلبات الجويه الباردة