كتب: محمود الجماس
ينتظر العديد الأن انتخابات نقابة المهندسين، التي ستبداء في الرابع من شهر مارس المقبل، حيث أثار خبر استبعاد نجل عثمان احمد عثمان المرشح لمقعد النقيب العام لنقابة المهندسين أذهان الكثيرين، كما تسال العديد عن سبب الاستبعاد.
وكانت قد قدمت الدكتورة رحاب التحيوي، دعوي قضائية تحمل رقم 30056 لسنة 76 قضائية، ضد رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، ووزير الموارد المائية والري بصفته، وأحمد عثمان أحمد عثمان بصفته مرشحا لمنصب نقيب المهندسين وعضو مجلس النواب المصري.
وشملت القائمة أيضا اسم المهندس أحمـد عثمـان أحمـد عثمان المرشح لمنصب النقيب العـام، المدعى عليه الرابع، وقدمت التحيوي في الدعوي، ان قبول ترشـح احمد عثمان عضو مجلس النواب المصري، كنقيب عام للمهندسين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وإدراج اسمه في القوائم النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد خرقاً للدستور ومخالفة للقانون.
حكم المحكمة بشأن استبعاد احمد عثمان احمد عثمان من نقابة المهندسين
حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أول أمس الأحد، بقبول الدعوى المقدمة من الدكتورة رحاب التحيوي، باستبعاد أحمد عثمان أحمد عثمان، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين وإعلان القوائم النهائية، التي المقرر عقدها في 2022/3/4، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
لماذا تم رفض احمد عثمان احمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين
حيث أعلنت المحكمة في حيثيات الحكم، انه وفقاً لنص المادة (25) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب العام للمهندسين، يكون ضمن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة والتي تُعقد جلساتها بصفة دورية، للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بنص المادة (40) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين المشار إليها آنفاً، وهي مهام لا ريب تقتضيها مهام رئاسة النقابة ورئاسة هيئة المكتب تمثل واجبا عليه وعبئاً ثقيلاً ينال من القيام بواجبات عضوية مجلس النواب، وهي واجبات أولي بالرعاية من غيرها لعظم شأنها ومسؤلياتها، ويرهقها بأعباء ليست من طبيعتها .
وأضافت حيثيات الحكم، فلا يجوز للمدعى عليه المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان ، والحال كذلك ، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المهندسين ، لكونه عضواً بمجلس النواب، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط برئيس النقابة وهيئة المكتب، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية، أو تتعارض معها، أو يكون من شأنها أن توفر شبهة التأثير، أو مظنة الاستغلال طوال مدة عضويته .
وللإستعلام علي المقر الانتخابي أضغط هنا