حدد القانون الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، مهام اللجنة المشرفة على التغطية الإعلامية للانتخابات وجزاء مخالفة ضوابط تلك التغطية
وذلك حتي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدم تفضيل مرشح انتخابي عن آخروفقاً لقانون رقم 22 لسنة 2014
ومنه نصت المادة 37 على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من بين أعضائها و عدد من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام وذلك للإاتي
– متابعة يومية ورصد لكل ما يذاع في وسائل الإعلام عن انتخابات رئاسة الجمهورية
تحليل ما يذاع وفق الضوابط المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول.
لأخذ الإجراءات المناسبة
– تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية
المقررة بالدستور المصري و قرارات اللجنة العليا.
– إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.
اللجنة المشرفة على التغطية الإعلامية
كما يتم عرض هذا التقرير على اللجنة العليا بشكل دوري ، فإن رأت أن في الأمر اي تجاوزات يتم أُخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية،
وذلك بخطاب مسجل مصحوباً بوسيلة رسمية أخرى مرفقاً بهصورة من ملاحظة اللجنة العليا.
كما أوضح القانون على أنه يجب على هذا الممثل القانوني أن يرسل إلى الأمانة العامة
وجهة نظر الوسيلة الإعلامية في ملاحظة اللجنة العليا، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.
ووصالا بتلقي الأمانة العامة للرد، يتم عرض تقريراً على اللجنة العليا متضمناً
ملخص ما نشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على سلامة الانتخابات أو الاستفتاء.
القرارات الآتية للجنة العليا بشان الانتخابات الرئاسية
كما أت اللجنة العليا ثبوت المخالفة، أصدرت أيا من القرارات الآتية:
الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها، إن هي أقرت بالمخالفة،مع إلزامها بنشر اعتذار
بينما تعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة او اشكالية في المستقبل،على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.
كما يتم إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر،على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا،
وينشر النقد بالكيفية التي تحددها.
كما يتم إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء لحين اشعار اخر ،
على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
وختاما للممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من رئيس محكمة القضاء الإداري
بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر في هذا الشأن.وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في ق
انون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض رسمية