أودعت محكمة القضاء الإداري ، حيثيات حكمها ، في الحكم الصادر بتأييد إلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية ، ورفض تعويضهما .
صدر الحكم برئاسة صدر الحكم برئاسة المستشــــار فتحي إبراهيم توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية المستشارين الدكتور فتحي محمد السيد هلال ، محمد عبد الحميد محمد نوير .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، وإذ يطلب المدعيان إلغاء قرار مجلس نقابة المهن التمثيلية فيما تضمنه من إنهاء عضويتهما بالنقابة، وذكرت النقابة أسباب إصدارها للقرار المطعون فيه وأرجعت الي انهما لم يمارسا المهنة منذ عام 2017 ، ولم يسددا الاشتراكات السنوية منذ ذلك التاريخ ، وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة ، لاتهامهما في قضايا ارهاب وانضمام لجماعة ارهابية ، وظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الامريكي تحت مسمي المنبر المصري لحقوق الانسان دون تفويض من الدولة المصرية ، وانهما استقويا لقوي خارجية وينالا من قدر مصر .
وأضافت المحكمة ، أن الأصل في القرارات الإدارية أنها صحيحة ، إذ يفترض في القرارات الإدارية أنها صدرت صحيحة مالم يثبت العكس، وإذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها في إصدار القرار الخاص بعزلهما من النقابة ، ولم يثبتا عكس ما ذكرته .
ورأت المحكمة ، أن تلك الأسباب من شأنها انهاء عضويتهما بالنقابة المدعي عليها وفقا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978 ، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون ، ويضحي معه طلب الغائه في الدعوى الماثلة غير قائم على سند من احكام القانون خليق بالرفض .
وبشأن طلب التعويض ، بعدما خلصت المحكمة في الطلب الأول من هذه الدعوى إلى مشروعية القرار الإداري وتأييد شطبهما من النقابة ، ومن ثم فلا يوجد هناك ثمة خطأ قد ينسب للنقابة المدعى عليها ، ويكون محلا لطلب التعويض ، وإذ إنهار ركن الخطأ فإن مسئولية النقابة والحال كذلك تكون قد انتفت ، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض قد أُقيم علي غير سند صحيح من القانون خليق بالرفض ، وهو ما تقضي به المحكمة .